علي أصغر مرواريد

36

الينابيع الفقهية

رأسك ووجهك بمئزر فإنه يذهب بماء الوجه ، ولا تدلك تحت قدميك بالخزف فإنه يورث البرص . ولا تستلق على قفاك فيه فإنه يورث داء الدبيلة . ولا تضطجع فيه فإنه يذيب شحم الكليتين . ولا تدخله بغير مئزر فإنه من الإيمان . وإن رأيت في منامك أنك تجامع ووجدت الشهوة فانتبهت ولم تر بثيابك ولا في جسدك شيئا ، فلا غسل عليك . وإن وجدت بلة أيضا إلا أن يسبقك الماء الأكبر ولا بأس أن يختضب الجنب ويجنب وهو مختضب ويحتجم ويذكر الله ويتنور ويذبح ويلبس الخاتم وينام في المسجد ويمر فيه . ويجنب أول الليل وينام إلى آخره . ولا بأس بقراءة القرآن في الحمام ما لم ترد به الصوت . ولا بأس بأن تنكح فيه . وتغسل رأسك بالطين فإنه يسمج الوجه . ولا تتمشط فيه فإنه يورث وباء الشعر . ولا تستك فيه فإنه يورث وباء الأسنان وإن جامعت مفاخذة حتى تهريق الماء ، فعليك الغسل وليس على المرأة ، إنما عليها غسل الفخذين . وإن اغتسلت في وهدة وخشيت أن يرجع ما ينصب عنك إلى الماء الذي تغتسل منه ، أخذت كفا وصببته أمامك وكفا عن يمينك ، وكفا عن يسارك وكفا خلفك ، واغتسلت منه . باب الحائض والمستحاضة والنفساء ورؤيتهن الدم وغسلهن وما يجب عليهن من الصلاة وتركها اعلم أن أقل أيام الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام . فإذا حاضت المرأة عشرة أيام أو دون ذلك بيومين واستمر الدم بها ، فهي مستحاضة . وإن انقطع الدم اغتسلت وصلت ، فإن كان حيضها تسعة أيام أو ثمانية أيام حائضا دائما مستقيما ثم تحيض ثلاثة أيام ثم ينقطع عنها الدم فترى البياض لا صفرة ولا دما ، فإنها تغتسل وتصلي وتصوم . فإذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة . فإذا رأت الطهر صلت . وإذا رأت الدم فهي مستحاضة قد انتظمت لها أمرها كله . فإن رأت الدم أكثر من عشرة أيام ، فلتقعد عن الصلاة عشرة أيام وتغتسل يوم حادي عشرة وتحتشي ، فإن لم يثقب الدم الكرسف صلت صلاتها كل صلاة بوضوء ، فإن غلب الدم الكرسف ولم يسل ، صلت صلاة وصلاة الغداة بغسل ، وسائر الصلوات بوضوء . وإن غلب الدم الكرسف وسأل ، صلت صلاة الليل وصلاة الغداة بغسل ، والظهر